ملاحظات
يعرفالقانون الدوليالتهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمنجرائم الحربوجرائمالإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما ورد في نظامروماالإنساني لـالمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكلجريمة ضد الإنسانية".
كما أنالمادة 49 من اتفاقيةجنيفالرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
قو ات امن النظام تقوم بإخلاء نزلة السمان قسرياً وتهجير قاطنيها.